الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر يشرع له القصر، والجمع، إذا كان سفره مباحًا، ولا تقل مسافته عن ثلاثة وثمانين كيلو مترا، تحسب المسافة من بعد مجاوزة جميع بيوت قريته التي يسكن فيها، إلى بداية بيوت القرية المتوجه إليها، ويبقى في حكم المسافر حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه السفر، أو حتى يعزم على الإقامة أثناء سفره أربعة أيام من غير احتساب يوم الدخول والخروج.
وعليه؛ فما دمتِ تذهبين إلى عملك صباح الاثنين، وترجعين ظهر الخميس، فأنت في حكم المسافر أثناء وجودك في مكان العمل، فيشرع لك القصر والجمع مدة سفرك، ورجوعك، وأثناء وجودك في عملك؛ لأنك لا تقيمين في مكان عملك مدة تقطع حكم السفر، وهي: أربعة أيام من غير احتساب يوم الدخول، ويوم الخروج.
قال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، انقطع الترخص، وإن نوى ذلك لم ينقطع، وهو مذهب عثمان بن عفان، وابن المسيب، ومالك، وأبي ثور، وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول، أتم، وإن نوى أقل من ذلك: قصر. انتهى.
ويسن لك قصر الصلاة الرباعية مدة سفرك، فإن فعل القصر أفضل من تركه، بخلاف الجمع، فإن تركه أفضل عند كثير من أهل العلم. وانظري الفتوى: 252316.
والجمع يجوز أن يكون تقديمًا، أو تأخيرًا، فجمع التقديم هو: فعل الصلاتين المجموعتين في وقت الأولى، وجمع التأخير يكون: بفعل الصلاتين في وقت الثانية منهما. وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 449371، 94488.
والله أعلم.