الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الذي نسبته لزوجة أخيك حقاً، فإنها جرائم شنيعة ومنكرات بالغة، فالتردد على السحرة من الحرام البين. روى البيهقي وأبو يعلى عن عبد الله بن مسعود: من أتى ساحراً أو كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأحْر به إثماً مبيناً إذا كان من أجل إيذاء الناس.
ثم إن ذهابها إلى الكنيسة بأولادها ومكثها فيها المدة المذكورة منكر شديد، وكذلك السحر الذي فعلته لك لفقد الذاكرة والتعطل عن القدرة على الإنجاب ولأبيك ليعمى.
وقد أساءت أيضاً في إشاعتها عجز زوجها الجنسي، وما أدخلت عليه من المرض، وما حلمته عليه من قطيعة والده وأخيه وغير ذلك مما نسبته لها .
فهذه الأمور كلها فظيعة للغاية، ولكنها لا تبيح قتل نفس مؤمنة، فقتل النفس بغير حق كبيرة من أكبر الكبائر، قال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ [الأنعام:151]، وقال: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وأما مسألة تمكينها الساحر من نفسها ليخلص لها، فإن كانت ثابتة بأربعة عدول أو بإقرارها المستمر بذلك، فإنها تستحق بها القتل رجماً.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني... الحديث.
وقال صلى الله عليه وسلم: ... واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وقد رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية لما اعترفا.
ولكن الذي يحق له تطبيق هذا الحد هو السلطان أو نائبه لا غيرهما، وإن لم تثبت عليها هذه الفاحشة، فإن الذي يرميها بها يستحق أن يجلد ثمانين جلدة. قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النــور:4].
ثم إننا ننبه إلى أن مصدر بعض ما ذكرته عن هذه المرأة هو من وصفته أنت بأنه أخ ويرقي بالقرآن وأنه أخرج لك سحراً مكتوباً ... إلخ كلامك، وفي هذا الكلام ما يبعث على الريبة وراجع في معرفة الفرق بين الراقي الملتزم بالسنة والراقي غير الملتزم بها وهو المشعوذ الفتوى رقم: 4310 والفتوى رقم: 6347، والفتوى رقم: 5531.
والله أعلم.