الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية. وراجع في ذلك الفتوى: 78682.
وحيث قد ذكرت أن الشركة تقوم باستثمار هذه الأموال بطريقة محرمة، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ولا الانتفاع بالأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار المحرم. بل يتخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة، أو دفعها للفقراء والمساكين.
وأما بخصوص الزكاة في مثل هذا المال المستثمر في وجوه محرمة، فيزكي الأصل فقط إن بلغ نصابًا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، وأما الأرباح فلا تزكى، بل تصرف في مصالح المسلمين العامة -كما ذكرنا آنفاً-؛ لأن هذه الأرباح مال خبيث لا يملك.
وحيث إن هذا الادخار إجباري، ورأس مالك لا تستطيع التصرف فيه إلا بعد تمام خمس سنوات، فإنه يجري فيه كلام الفقهاء في زكاة المال غير المقدور عليه، فقيل: لا زكاة فيه، وقيل: يزكيه عند قبضه لكل السنين، وقيل يزكيه عند قبضه لسنة واحدة وهو الأقرب. كما بيناه في الفتوى: 29749.
وما تدفعه جهة العمل غير مملوك للموظف، فلا يزكيه ما لم يقبضه، فإن قبضه استقبل به حولاً جديدًا.
والله أعلم.