الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب الوفاء بشرط الجهة المانحة للتمويل، وإذا تعذر توفر مورد واحد لسائر مستلزمات المشروع، فلا بد من الرجوع إلى الجهة المانحة لاستئذانها فيما ذكرت، وأما التحايل عليها بتزوير فاتورة غير حقيقية مع منعها لذلك، فلا يجوز. لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.