أحكام من طلق زوجته قبل الدخول وراجعها من دون عقد جاهلا وأنجب منها ثم طلقها

15-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم رجل تزوج بثيب، وألقى عليها يمين الطلاق قبل الدخول بها، ثم راجعها ظنًا منه أنه طلاق رجعي؟ وبعد هذه الطلقة بفترة، أقام فرحًا حضره وليها، وأهلها، وأهل الزوج، ثم دخل بها وعاشرها، وأنجب منها طفلًا.
وبعد الدخول، ألقى عليها يمين الطلاق مرة أخرى، وراجعها في العدة، ثم ألقى الطلقة الثانية، وراجعها في العدة، وأخيرًا ألقى الطلقة الثالثة. علمًا بأن الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغرى. فهل كانت حياتهم طوال هذه المدة علاقة محرمة، ويُعتبر الطفل مولودًا من علاقة غير شرعية؟ أم أن الفرح والإشهار، مع حضور ولي الزوجة في الفرح، يُعد زواجًا جديدًا، بعقد جديد ينقصه المهر، حيث إن الكتابة والإيجاب والقبول اللفظي ليسا من شروط صحة الزواج، وإنما يكفي الإيجاب والقبول المعنوي الذي تم في الفرح، بانعقاد نيتهما على الزواج، لأنهما في نظر الجميع أزواج؟ كما أنها تستحق المتعة ونصف المهر عن الطلقة الأولى البائنة بينونة صغرى.
وإذا كان الفرح يُعتبر زواجًا ينقصه المهر، وهو شرط لا يمنع صحة الزواج، فما حكم الطلقات التالية للفرح؟ علمًا بأن الزواج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم من دون عقد مكتوب، وكان يكفي وجود ولي الزوجة وشاهدي عدل.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة؛ طلاق بائن بلا خلاف بين أهل العلم، أمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، وبعد الخلوة الصحيحة، وهي التي يمكن حصول الجماع فيها عادة؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى إمكان الرجعة دون عقد جديد في هذه الحال. وراجع الفتوى: 242032.

فإن كان هذا الشخص طلق زوجته قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة؛ فقد بانت منه زوجته، ورجعته بعد ذلك غير صحيحة، وإقامة حفل زفاف بحضور الولي والأهل؛ لا يقوم مقام العقد الشرعي. وانظر الفتوى: 140840.

وما وقع من الزوج بعد ذلك من الطلاق، فهو غير نافذ؛ لأنّ المرأة قد بانت، ولم تعد زوجة له منذ طلقها قبل الدخول.

أمّا الأولاد الذين أنجبهم منها؛ فهم أولاده، ومعاشرته لها لم تكن زنا يأثم به؛ لأنّه كان يعتقد صحة زواجه منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان، باتفاق المسلمين. انتهى.

والصواب: أن تُعرضَ المسألة على القضاء الشرعي، أو على أهل العلم الثقات في الجهات المختصة بالإفتاء في بلد السائل.

والله أعلم.

www.islamweb.net