الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة؛ طلاق بائن بلا خلاف بين أهل العلم، أمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، وبعد الخلوة الصحيحة، وهي التي يمكن حصول الجماع فيها عادة؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى إمكان الرجعة دون عقد جديد في هذه الحال. وراجع الفتوى: 242032.
فإن كان هذا الشخص طلق زوجته قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة؛ فقد بانت منه زوجته، ورجعته بعد ذلك غير صحيحة، وإقامة حفل زفاف بحضور الولي والأهل؛ لا يقوم مقام العقد الشرعي. وانظر الفتوى: 140840.
وما وقع من الزوج بعد ذلك من الطلاق، فهو غير نافذ؛ لأنّ المرأة قد بانت، ولم تعد زوجة له منذ طلقها قبل الدخول.
أمّا الأولاد الذين أنجبهم منها؛ فهم أولاده، ومعاشرته لها لم تكن زنا يأثم به؛ لأنّه كان يعتقد صحة زواجه منها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان، باتفاق المسلمين. انتهى.
والصواب: أن تُعرضَ المسألة على القضاء الشرعي، أو على أهل العلم الثقات في الجهات المختصة بالإفتاء في بلد السائل.
والله أعلم.