الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرتَ أنك اشتريتَ المنتَج لصديقك لا لنفسك، والظاهر أن الموقع وهب القطعة الزائدة للمشتري، وهو هنا صاحبك؛ لأنك تعد وكيلًا عنه في الشراء، وحقوق العقد كلّها ترجع للمُوكِّل، لا للوكيل، فما زاده البائع على السلعة المشتراة - فإنه من حق الموكل، ويكون بمثابة التخفيض في الثمن.
قال البهوتي في (كشاف القناع): هبة بائع لوكيل اشترى منه؛ فتلحَق بالعقد، وتكون للموكل. انتهى.
وقال البهوتي أيضًا في (شرح منتهى الإرادات): هبة بائع لوكيل اشترى منه -كنقص من الثمن-؛ فتكون لمشترٍ، ويخبر بها. انتهى. وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079.
والله أعلم.