الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أختكم، ولا إثم عليك في وفاتها، ولا يلزمك شيء، فالأصل براءة الذمة.
قال الجويني في كتابه: غياث الأمم: وكل ما أشكل وجوبه، فالأصل براءة الذمة فيه، كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى: فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة، لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين، والكفارة إيجاب شرع، والشرع لا يجب إلا بنص، أو إجماع، فلا يحل أن تلزم غرامة، ولا صيامًا، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب. اهـ.
وقال العز بن عبد السلام في كتابه: قواعد الأحكام: فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.
وقال العلوي الشنقيطي في نوازله: فمن تصدى للإفتاء، فليحجم عن الإقدام على إلزام الضمان، إلا بصريح، أو ظاهر، وإلا وجب عليه التمسك بالأصل الذي هو براءة الذمة. اهـ.
ثم إن جمهور العلماء على أن من تعمد ترك إنقاذ معصوم، فإنه لا يترتب على الترك دية ولا كفارة أصلًا، كما هو مبين في الفتويين: 144775، 164373.
والله أعلم.