الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمليات التجميل مثل شفط الدهون أو زراعة الشعر أو نحو ذلك مباحة، إذا كانت لإزالة الضرر والعيب والتشويه، وإنما تحرم إذا كانت لمجرد زيادة الحسن دون وجود عيب أو تشوه. وانظري التفصيل في الفتاوى: 401317، 78135، 447127.
وعليه؛ فكتابة المحتوى عن عمليات التجميل المباحة -كالكتابة عن أصلع تمت زراعة شعره بنجاح- لا حرج فيها.
وأما كتابة المحتوى عن العمليات التي لمجرد الزينة، فلا يجوز، لما فيه من إقرار المحرم، والرضا به، والإعانة عليه، والترويج له، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا، كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
وأما صور العورات؛ فلا يجوز وضعها في المحتوى مطلقًا، ومن فعل شيئًا من ذلك فهو آثم، فقد نص أهل العلم على منع النظر إلى صورة العورة، كالنظر إلى ذات العورة.
قال ابن القطان الفاسي في كتابه: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، أو غيره من عورة، أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة، أو ماء، أو جسم صقيل. اهـ.
وعلى كل؛ فإن أمكن الاقتصار في العمل المذكور على ما هو مباح وفق ما بيناه سابقًا، فلا حرج عليك فيه، وإلا فلا يجوز لك فعله، وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحراها، ومن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه.
والله أعلم.