زيادة ركعة في الصلاة بين البطلان وعدمه

16-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
صليت العشاء خلف الإمام في الجماعة الأولى، وأدركت ركعتين فقط، وبعد تسليم الإمام قمت لأداء الركعتين، وعندما قمت قدمني مصلٍّ متأخّر لكي يصلي معي العشاء، ثم بعد ذلك وجدتني أجهر بالقراءة؛ فأكملت العشاء ثلاث ركعات حرجًا؛ لأنني كان من المفترض ألا أجهر بالقراءة، وكانت قد فاتتني ركعتان فقط، فما حكم ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فقد أخطأتَ فيما فعلته من زيادة ركعة على الصلاة:

فإن كنتَ قد زدتها متعمّدًا عالِمًا بالتحريم؛ فإن صلاة العشاء قد بطلت، ووجبت إعادتها.

جاء في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: أما ما هو من جنسها -كزيادة ركوع، أو سجود- فإن تعمَّد، وعلم التحريم؛ بطلت، وإلا فلا. اهـ. 

أما إن كانت زيادة تلك الركعة جهلًا، أو نسيانًا؛ فصلاتك صحيحة، وانظر الفتوى: 383098.

أما زيادة الجهر في غير محله؛ فلا يبطل الصلاة، وللفائدة تراجع الفتوى: 276076.

وبخصوص الشخص الذي اقتدى بك؛ فإن صلاته صحيحة؛ بناء على القول بجواز الاقتداء بالمسبوق، وانظر الفتوى: 283159.

ولا يضرّه بطلان صلاتك (في حال بطلانها) بناء على ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم -كالشافعية- من كون صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، وراجع في ذلك الفتوى: 56349، وهي بعنوان: "هل تبطل صلاة المقتدي إذا بطل الاقتداء بالإمام؟".

والله أعلم.

www.islamweb.net