الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا -من خلال ما ذكرت- أنه قد وقع منكم ما يقتضي الإثم، فالحد من وجودكم معهم من غير هجر أو قطيعة جائز، والصلة تحصل بكل ما يكون صلة بمقتضى العرف؛ كما ذكر العلماء، وكذلك الحال بالنسبة للقطيعة.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: صلة الرحم: هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام، وغير ذلك. انتهى. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 269998.
وبالنسبة للمساعدة، فهي ليست واجبة، فالشخص فيها متبرع، فإن تبرع فقد أحسن، وإن ترك أو تبرع حسب استطاعته فلا شيء عليه، فما على المحسنين من سبيل.
وننصح بمداراتهم من أجل أن تبقى العلاقة على ألفة ومودة، والحذر من ترك مدخل للشيطان ينفذ من خلاله إلى تباعد القلوب والتدابر ونشر العداوة والبغضاء، ثم الخصومة والقطيعة، وقد بينت السنّة حرص الشيطان على ذلك، كما في صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. وقد ورد هذا الحديث تحت باب: (تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينًا).
والله أعلم.