الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن امتلك شيئًا -عقارًا، أو غيره- وبقي بعض ثمنه دَينًا عليه في ذمّته؛ فلا حرج في أن يبيعه قبل إتمام سداد ثمنه؛ فالعبرة بإتمام البيع الأول، وانتقال الملك.
فإن تملّك المشتري -ولو بثمن آجل- جاز له أن يبيع لغيره، وإن لم يتملّك، لم يجز له بيع ما لا يملك، قال ابن قدامة في المُغني: ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها، رواية واحدة. وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني، فيلتمس من البيع ما عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه، ثم أبيعه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. اهـ.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: أجمعنا على أنه لو باع عينًا حاضرة غير مملوكة له، لا يجوز، وإن ملكها فيما بعد. اهـ.
وأما السؤال الثاني: فلم تتّضح لنا صورته ومراد السائل منه! ولم يذكر السائل شيئًا من شروط الشركة التي بينه وبين شركائه، واكتفى بقوله: (خمسة شركاء في تجارة العقارات)؛ فهذا يحتمل أن تكون شركة أموال، وشركة وجوه، ويحتمل أن يشتركوا جميعًا في كل صفقة، أو أن ينفرد كل واحد بصفقاته، مع اشتراكهم جميعًا في الربح بحسب ما اتفقوا عليه، جاء في «الموسوعة الفقهية»: شركة الأموال: عقد بين اثنين فأكثر، على أن يتّجروا في رأس مال لهم، ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة، سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا؛ لأنه يعلم عند الشراء، وسواء شرطوا أن يشركوا جميعًا في كل شراء وبيع، أم شرطوا أن ينفرد كل واحد بصفقاته، أم أطلقوا...
وأما شركة الوجوه: فهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، بدون ذكر رأس مال، على أن يشتريا نسيئة ويبيعا نقدًا، ويقتسما الربح بينهما بنسبة ضمانهما للثمن. اهـ.
والله أعلم.