حكم كون تاجر الذهب بائعًا أو مشتريًا ووكيلًا عن الشخص في القبض في آن واحد

17-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أريد المضاربة في الذهب (شراءه عندما يكون السعر منخفضًا، وبيعه عند ارتفاع السعر).
عرض عليَّ تاجر ذهب أن أترك عنده الذهب والمال، والتعامل يكون هاتفيًا؛ حيث أتصل به لبيع أو شراء الذهب لحسابي. وعند البيع، يحسب الوزن بالسعر اللحظي، ويبقى المال معه.
وعند الشراء، بالمبلغ الذي يحتفظ به، نحدد السعر، ونرى كم يمكن أن يشتري من الذهب، وتبقى المصوغات عنده. وهكذا. فهل هذا يجوز شرعًا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الذهب، وشراؤه بالأوراق النقدية، داخل فيما يعرف شرعًا بالصرف، وتجري عليه أحكامه.

وعليه؛ فإذا كان هذا التاجر سيبيع ويشتري الذهب من غيره وكيلًا عن السائل؛ فلا حرج في ذلك، إذا راعى شرط صحة الصرف (التقابض في مجلس العقد)؛ وذلك لأن الوكالة في الصرف جائزة إجماعًا. كما سبق بيانه في الفتوى: 379432.

وأما إذا كان سيبيع ويشتري من نفسه وكيلًا عن السائل -كما هو ظاهر السؤال-؛ فجمهور الفقهاء يمنعون ذلك، فلا يصح عندهم أن يكون التاجر بائعًا، أو مشتريًا من السائل، ووكيلًا عنه في القبض في آن واحد، حيث منعوا من اتحاد القابض والمُقْبِض في أنواع البيوع عمومًا، وفي الصرف خصوصًا. بخلاف الحنابلة، فيصح عندهم قبض الوكيل من نفسه لنفسه بإذن موكله، وعندهم قول بإباحة ذلك حتى في الصرف، كما لو وكّل في قبض من نفسه وصرفه منها. وراجع في بيان ذلك الفتوى: 333397

وعلى ذلك؛ فلا حرج في المعاملة المذكورة، على هذه الرواية عند الحنابلة، بصحة قبض الوكيل من نفسه في الصرف. 

وهنا ننبه على أن الذهب إن كان حليًا مصوغا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخرج بذلك عن الثمنية، ويصير كبقية السلع، ولا تجري عليه أحكام الصرف. وراجع في ذلك الفتوى: 112132.

والله أعلم.

www.islamweb.net