الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وأباه، وابنته، وولد ابنه (حمل)، ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجته، أو ابنه-، فإن لأمه السدس، فرضًا، ولأبيه السدس، فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولابنته النصف، فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {سورة النساء:11}، ويوقف الباقي، حتى يتضح حال الحمل؛ كما سيأتي.
فتقسم التركة (الثمانمائة وأربعة وستون فدانًا)، على ستة أسهم، لأبيه سدسها: سهم واحد، ولأمه سدسها: سهم واحد، ولابنته نصفها: ثلاثة أسهم، ويوقف الباقي، وهو سهم واحد، فإن وُلِدَ الحمل ميتا، رُدَّ السهم الموقوف على الأب؛ لأنه يأخذ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، إذا لم يوجد فيهم فرع ذكر وارث.
وإن وُلِد الحمل حيًّا، وكان ذكرًا، أخذ السهم الموقوف؛ لأنه ابن الابن، فهو عاصب أولى من الأب، فيأخذ ما بقي، وكذا لو ظهر أن الحمل أنثى، فإنها ستأخذ السهم الموقوف فرضًا؛ لأن ابنة الابن مع بنت الصلب، تأخذ السدس، تكملة الثلثين، فتقسم الفدادين على هذه الأسهم.
وإذا حصل اشتباه، أو خلاف بين الورثة، فليرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.