الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحول يبدأ من بلوغ المال نصابًا، فمتى بلغ عندك من المال ما قيمته 85 جرامًا من الذهب؛ فإنك تحسب الحول من ذلك الوقت، فإذا مرّ على المال حول هجري، ولم ينقص النصاب؛ فقد وجبت عليك الزكاة؛ فتجمع ما معك من المال مضمومًا إليه الذهب، وتخرج ما مقداره: 2.5%.
وكونك تنوي به شراء منزل، أو أرض، أو غير ذلك؛ ليس مانعًا من وجوب الزكاة فيه، وراجع للمزيد الفتوى: 163393.
وأما دفع الزكاة لأخيك الذي عليه قروض محرمة -كما ذكرت-، فينبغي أولًا وعظه ليتوب إلى الله، ويكفّ عن القروض المحرمة.
فإن تاب، وكان عاجزًا عن سداد ما عليه من الأقساط؛ فلا حرج في دفع الزكاة إليه؛ لسداد الدَّين الذي أخذه، أو سداد بعضه، وراجع للتفصيل الفتاوى: 150551، 459004، 36566.
والله أعلم.