الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الوقوف بجوار والدتك أثناء الصلاة لتعليمها، وتلقينها ما لا تحسنه من أقوال الصلاة وأفعالها، سواء الفاتحة أم غيرها، وصلاتها صحيحة -إن شاء الله-.
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب التلقين، إذا كان المصلّي لا يستطيع أداء الصلاة إلا بهذه الطريقة، جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: لو كان لا يقدر على الإتيان ببعض أقوال الصلاة، أو أفعالها، إلا بالتلقين؛ لوجب عليه اتّخاذ من يلقّنه، ولو بأجرة، ولو زادت على ما يجب عليه بذله في ثمن الماء، فيقول له عند الإحرام للصلاة: قل: الله أكبر، وهكذا، ويقول بعد الفاتحة والسورة: افعل هكذا، إشارة إلى الركوع. اهـ، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 383185.
وعليك الترفّق بها في تصحيح الأخطاء التي تغيّر المعاني في الفاتحة، وتبيّن لها أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا بدّ من الإتيان بها على الوجه الصحيح، فإن خشيت أن يحملها ذلك على ترك الصلاة بالكلية، فدعها تصلّي بما تقدر عليه، مع استمرارك في تعليمها بلطف، وحكمة، وراجع الفتوى: 149429.
كما أن عليك أن تبيّن لها -قبل ذلك- مكانة الصلاة في الإسلام، وأن تركها من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وراجع لمعرفة خطورة ترك الصلاة الفتويين: 196911، 338068.
ونسأل الله أن يكتب لك الأجر في برّك، وإحسانك إليها، وحرصك على إرادة الخير لها، وتعليمها ما يجب عليها من أمور دِينها، والصبر على ذلك.
وأما مشاركتك لها في أجر كل صلاة تؤدّيها، فقد دلّت النصوص الشريعة على أن من دلّ على خير، فله مثل أجر فاعله، ولمعرفة المراد بالمثلية الواردة راجع الفتويين: 420223، 428836.
والله أعلم.