الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك، ولو كان الغرض منع وصول المال إلى منصّات القمار؛ فإن الغاية لا تبرّر الوسيلة، فكما ينبغي أن تكون الغاية مشروعة، كذلك ينبغي أن تكون الوسيلة مشروعة، والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معنى هذه القاعدة الفتوى: 50387. وراجع في بيان ضوابط كون الغاية تبرر الوسيلة الفتوى: 74667.
ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بجواز سرقة أموال المقامرين، أو غيرهم من العصاة؛ لمنع حصول معاصيهم! وإنما المشروع في ذلك هو أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ما أمكن ذلك، وانظر للفائدة الفتوى: 23695.
ولا يبرر هذا أيضًا: العزم على ردّ هذه الأموال لأصحابها بعد فترة، كما أن العزم على التوبة لا يبرّر فعل المعصية، خاصة وأن المرء لا يضمن بقاءه لفعل ذلك، وإن بقي؛ فلا يأمن أن يفسخ عزمه، وتغلبه نفسه.
هذا مع ما في هذا الفعل من مخالفة شروط العمل، وتعريض النفس للتهمة والعقوبة في حال كشف الأمر.
والله أعلم.