الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ المتجمّد من جملة تركة زوجك؛ فأمّه لها سهم فيه، وهو السدس؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11].
وأما إن كان هبةً من الدولة؛ فإنه يقسم على حسب شرط الدولة في هذه الهبة.
وعلى أية حال؛ فإن كانت أمّ زوجك تملك جزءًا من هذا المبلغ المتجمّد؛ فإنها إن توفيت ينتقل ما تملكه كلّه من هذا المبلغ المتجمّد وغيره إلى الأحياء حين وفاتها من ورثتها هي -كأبنائها، وبناتها-، بغضّ النظر عن حال أحفادها من الفقر والغنى -كشأن أحكام الإرث عمومًا، لا يُفرَّق فيها بين الغني والفقير، والكبير والصغير-.
ولذلك حثّ الشرع الأقارب الوارثين على إعطاء الأقارب غير الوارثين شيئًا من التركة، كما قال تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [النساء: 8]، كما حثّ المورث نفسه على الوصية لهم بشيء من ماله، كما قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180] وانظري للفائدة الفتويين: 115201، 19103.
والله أعلم.