الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة البيوع الفاسدة تقع على من يتعامل بها، أو من يعين عليها إعانة مباشرة ومقصودة.
فإذا وقع مثل ذلك في المتجر الذي يعمل فيه السائل، كانت تَبِعَتُهُ على العميل نفسه، والجهة التي تموّله بطريقة محرّمة، ومن يعينهما ويسعى بينهما للتعاقد.
وأما البائع (مالك المتجر، أو مديره)، فلا حرج عليه، إذا لم تكن له علاقة بالعقد الفاسد الذي بين العميل ومُمَوِّلِه.
وأما إذا كان طرفًا ثالثًا في مثل هذه العقود، ولا تتم إلا بدخوله؛ فلا يجوز له الدخول في هذه المعاملة؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم.
وأما الموظف في المتجر، فالأصل هو جواز عمله، إلا إن كان يباشر بنفسه التعاقد المحرم، أو يعين عليه إعانة مباشرة، وراجع في ذلك الفتاوى: 246211، 51543، 321739. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 48521، 117468.
وأما نهي الناس عن الشراء بطرق محرمة؛ فهذا لا يخص موظف المتجر، بل يشمل كل من يعلم بحصول المحَرَّم؛ فعليه أن ينصح، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بقدر المستطاع.
والله أعلم.