الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شاع خبر وفاة هذا الوالد، واستفاض في الناس، وسُمِع ذلك من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ فالشهادة بوفاته تعرف بشهادة التسامع، أو الاستفاضة، وهي جائزة، قال الخرقي في مختصره: وما تظاهرت به الأخبار، واستقرّت معرفته في قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب، والولادة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: هذا النوع الثاني من السماع، وهو ما يعلمه بالاستفاضة، وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب، والولادة... واختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة -غير النسب، والولادة-، فقال أصحابنا: هو تسعة أشياء. اهـ.
وذكر منها: الموت. ونقل موافقة الشافعية، والحنفية في ذلك، ولم يذكر فيه خلافًا.
وجاء في الموسوعة الفقهية: الاستفاضة مستند للشهادة، يستند إليها الشاهد في شهادته؛ فتقوم مقام المعاينة في أمور معينة يأتي بيانها؛ ولذلك يطلق عليها الفقهاء: "الشهادة بالاستفاضة"، ويطلقون عليها أيضًا: الشهادة بالسماع، أو بالتسامع، أو بالشهرة، أو بالاشتهار، وهم في كل ذلك يقصدون الشهادة بسماع ما شاع واشتهر بين الناس.
ويقول عنها ابن عرفة المالكي: "شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع غير معين"، ويقول عنها بعض الحنفية: الشهرة الشرعية. اهـ.
وجاء فيها أيضًا: اختلفت أقوال الفقهاء في الأمور التي تثبت بها الشهادة بالتسامع، لكنهم يتّفقون في جوازها: في الموت، والنكاح، والنسب. اهـ.
والله أعلم.