الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط إجزاء الزكاة تمليكها للمستحقّ؛ فلا يصح ألا يملك مال الزكاة، ويكون له مطلق الحرية في التصرف فيه كيف شاء، وانظر الفتوى: 123176.
وإن كان أخو زوجتك محجورًا عليه، فإن الزكاة تُعطَى لمن يتولّى النظر في ماله شرعًا.
والذي فهمناه أنه ليس كذلك، وأنه ليس محجورًا عليه من قبل الحاكم، ولكن زوجتك تتصرّف له بصورة ودّية؛ ومن ثم؛ فلا يجزئ في دفع الزكاة له، إلا أن يملكها.
ويجوز شراء أجهزة له عند من جوز إخراج القيمة مطلقًا، أو للمصلحة -كما هو اختيار ابن تيمية-.
وأما خشيتكم من بيع تلك الأجهزة، فإنكم تبحثون عن طريق تأخذون به على يده، وتمنعونه من التصرف غير الرشيد -كأن تهدده أخته أنها ستتركه-، وهذا بعد النصيحة، والوعظ، ونحو ذلك من الأساليب.
والله أعلم.