حكم إخفاء نية الطلاق وتأخيره حتى يتيسر للزوج أداء المهر المؤخر

6-1-2025 | إسلام ويب

السؤال:
إذا نوى الرجل الطلاق، وأخّر ذلك إلى أن يمتلك المؤخّر الذي يجب للزوجة، فهل يدخل ذلك في قول الله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا)؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإضمار الرجل نية الطلاق، وتأخيره إلى أن يتيسر له إيفاء الزوجة حقوقها المالية؛ لا حرج فيه، وليس داخلًا في قوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا {البقرة: 231}؛ فالمنهيّ عنه في هذه الآية أن يراجع الرجل مطلّقته قبل انقضاء عدّتها، ويتركها حتى إذا قاربت على انقضاء العدّة طلّقها، وليس له غرض في الرجعة إلا مضارّتها بتطويل العدة عليها، ومنعها من التزوج بغيره.

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس، ومجاهد، ومسروق، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان، وغير واحد: كان الرجل يطلّق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة، راجعها ضرارًا؛ لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلّقها فتعتدّ، فإذا شارفت على انقضاء العدة، طلّق؛ لتطول عليها العدّة؛ فنهاهم الله عن ذلك، وتوعّدهم عليه، فقال: {ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} أي: بمخالفته أمر الله تعالى. انتهى.

 وننّوه إلى أنّ الطلاق -في الأصل- مبغوض شرعًا؛ فلا ينبغي أن يُصار إليه إلا عند تعذّر جميع وسائل الإصلاح.

وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق؛ كان ذلك أولى من الفراق، وانظر الفتوى: 94320.

والله أعلم.

www.islamweb.net