الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من الاستثمار يسمى المضاربة، والمضاربة الشرعية عقد بين طرفين: أحدهما يقدّم مالًا، والآخر يعمل فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح، يتفق عليه سلفًا مع رب المال؛ فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله، وإذا حصلت خسارة، خسر كل منهما ما شارك به، فربّ المال يخسر ماله، والعامل يخسر جهده.
ومن شروط صحة المضاربة: ألا يكون ربح المستثمر نسبة من رأس المال، بل نسبة من الربح.
ومما يفسد المضاربة: ضمان العامل لرأس المال، فإن ذلك يجعل حقيقة العقد قرضًا مضمونًا يجرّ نفعًا للمقرض، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 17902، 280756، 206356.
والله أعلم.