المضاربة وشروطها وما يفسدها

6-1-2025 | إسلام ويب

السؤال:
استثمرت مبلغًا في شراء دجاج لدى شركة معينة، وهذه الشركة تأخذ مبالغ من المستثمرين وتشتري دجاجًا، وتربّيه في مزارع الدواجن، ثم تأخذ البيض المنتج، وتبيعه في السوق، وترسل الأرباح إلى المستثمرين عبر البطاقة البنكية، علمًا أنه يوجد عقد موقع بين الطرفين، ويمكن للمستثمر متابعة أسعار الدجاج والبيض من خلال الموقع، ويمكنه بيع البيض من خلال الموقع أيضًا، وسحب الأرباح من الموقع الإلكتروني، وكل ما على المستثمر فعله بعد استثمار أمواله هو متابعة الموقع الإلكتروني، بينما تقوم الشركة ببيع البيض المنتج، وتحويل الأرباح للمستثمر، فهل هذا العمل فيه إشكال شرعيّ؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من الاستثمار يسمى المضاربة، والمضاربة الشرعية عقد بين طرفين: أحدهما يقدّم مالًا، والآخر يعمل فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح، يتفق عليه سلفًا مع رب المال؛ فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله، وإذا حصلت خسارة، خسر كل منهما ما شارك به، فربّ المال يخسر ماله، والعامل يخسر جهده.

ومن شروط صحة المضاربة: ألا يكون ربح المستثمر نسبة من رأس المال، بل نسبة من الربح.

ومما يفسد المضاربة: ضمان العامل لرأس المال، فإن ذلك يجعل حقيقة العقد قرضًا مضمونًا يجرّ نفعًا للمقرض، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 17902، 280756، 206356.

والله أعلم.

www.islamweb.net