الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشراء عن طريق قرض بفائدة؛ فهو ربا محرم، لا يجوز الإقدام عليه، إلا عند الضرورة.
وأما إن كان عن طريق تمويل مباح؛ فهو جائز من حيث الأصل، وانظري الفتويين: 127458، 489178.
وأما نية البيع بعد التخصيص؛ فلا تؤثر في جواز الشراء.
وأما حكم بيع الشقة؛ فهو على أصل الإباحة، إلا إن كانت الدولة تمنع بيعها لمصلحة عامة؛ فحينئذ لا يجوز بيعها، وتراعى شروطها في ذلك التخصيص، وانظري الفتويين: 308803، 348904.
وأما التوصية لضمان حصولك على الشقة؛ فإن كانت تؤدّي إلى حصولك على السكن، ولست مستحقّة له نظامًا، أو تؤدّي إلى تقديمك على من هو أحقّ بالسكن منك؛ فهي شفاعة محرمة.
وأما إن لم يكن فيها شيء من ذلك؛ فلا مانع، وانظري الفتوى: 247057.
والله أعلم.