اشترى سلعة من مكان عمله وباعها للزبون بسعر أعلى.. الحكم.. والواجب

6-1-2025 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف في صيدلية، طلب مني عميل دواء يبلغ سعره في الصيدليات الأخرى 150 جنيهًا، بينما كان متوفرًا عندي في الصيدلية بسعر 100 جنيه. فقمت بشراء الدواء من مالي الخاص بهذا السعر، ثم بعته للعميل بمبلغ 150 جنيهًا، واحتفظت بفرق السعر لنفسي. فهل هذا جائز؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف في الصيدلية يعتبر أجيرًا خاصًا، فمنافعه في وقت دوامه ملك لصاحب الصيدلية، فلا يعمل لحساب نفسه أثناء الدوام، كما أنه من ناحية أخرى وكيل لصاحب الصيدلية في البيع، فلا يملك بيع شيء من الأدوية لنفسه إلا بإذنه.

جاء في المجموع للنووي الشافعي: وإن وكّل في بيع سلعة، لم يملك بيعها من نفسه من غير إذن؛ لأن العرف في البيع أن يوجب لغيره، فحمل الوكالة عليه، ولأن إذن الموكل يقتضي البيع ممن يستقصي في الثمن عليه، وفي البيع من نفسه لا يستقصي في الثمن، فلم يدخل في الإذن. انتهى.

فإذا تقرر هذا؛ فلا تعد لمثل هذا التصرف، وما حصلت عليه من الفرق في الدواء الذي ذكرت، حق للموكل صاحب الصيدلية، ولا يحل لك أخذه إلا بإذنه. وانظر الفتوى: 297967.

والله أعلم.

www.islamweb.net