الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار البنكية ذات العائد الثابت المضمون، من جملة القروض الربوية المحرمة، كما سبق بيانه في الفتوى: 265270.
والفائدة الربوية لا يملكها صاحب الحساب الربوي، ولا تجب عليه زكاتها، بل يجب صرفها كلها في المصالح العامة، وعلى الفقراء والمساكين، وإنما تجب الزكاة في أصل المال الحلال. وراجعي في ذلك الفتاوى: 18344، 68747، 63357.
وإن كان صاحبها أو أهله فقراء؛ فلهم أن يأخذوا منها بقدر حاجتهم؛ أُسوةً ببقية الفقراء، كما سبق بيانه في الفتوى: 464335.
والله أعلم.