الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان: الحالة الأولى:
أن يكون ما تركوه شيئاً حقيراً لا يؤبه له فلا حرج عليك حينئذ في الاستفادة من ذلك ببيع أو غيره، قال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
والحالة الثانية: أن يكون ما تركوه ذا بال وقدر ومما تتبعه نفس صاحبه فلذلك احتمالات:
الأول: أن يكونوا قد تركوا هذه المواد على أنهم سيرجعون إليها ويأخذونها لاحقاً ولو بعد حين فلا يجوز لك حينئذ أن تأخذ شيئاً من ذلك.
الثاني: أن يكونوا قد تركوا هذه المواد لأنهم لا يريدونها فهي كالملقاة في النفايات، فلا حرج عليك والحالة هذه أن تستفيد من هذه المواد.
والثالث: أن يكونوا تركوها لصالح شركات أخرى أو لصالح الدولة أو لصالح أشخاص آخرين فلا يجوز لك والحالة هذه أن تأخذ شيئاً من ذلك.
والله أعلم.