الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وليس من حقّ الزوج أن يخرج زوجته من بيته لمجرد وقوع خلاف بينهما. وراجع الفتوى: 62983.
وإذا أخرجها إلى بيت أهلها على هذا الوجه؛ لم تسقط نفقتها، فإذا كانت الزوجة أخذت من مال الزوج لتنفق على نفسها بالمعروف؛ فلا حرج عليها، أمّا ما زاد على ذلك، فلا حقّ لها فيه إلا برضاه.
وإذا أراد الزوج إرجاع زوجته إلى بيته؛ فعليها طاعته في ذلك ما لم يكن لها عذر.
ولا حقّ لأهلها في منعها من الرجوع إليه، ولا تلزمها طاعتهم في ذلك، وليس لهم أن يشترطوا لرجعتها إلى الزوج أن يدفع لها ذهبًا أو كسوة، لكن الذي ننصح الزوج به؛ أن يذهب إلى بيت أهل زوجته لإرجاعها، ويهديها شيئًا من الذهب أو الكسوة أو غيرها؛ إحسانًا إليها وإلى أهلها، وجبرًا لخاطرها، ولا سيما إذا كانوا يرون تهديد الزوجة ببعثها إلى أهلها -يرونه- إساءة شديدة، فينبغي على الزوج أن يراعي ذلك.
والله أعلم.