الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود الدم المذكور لا يمنع الوضوء، ولا تلزمك إزالته، فهو في حكم الباطن ما دام الماء لا يمكنه الوصول إليه.
قال النووي في المجموع: وليُعلَم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر ثبت له حكم النجاسة، وحد ظهوره أن يصله الماء. اهـ. وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 58124، 298954.
والله أعلم.