الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يترك الميت من مال بعد موته، فهو حق لورثته، بعد سداد دينه، وتنفيذ وصيته روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته.
والواجب إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه من الميراث متى ما طلبه، ومنعه منه حينئذ ظلم وتعد على حقه، ولا يجوز لبعض الورثة الاستئثار بالانتفاع بشيء من مال التركة بدون رضى بقية الورثة. وعلى هذا فقد أساء هؤلاء الإخوة الذكور بانتفاعهم بهذا المنزل دون رضا بقية الورثة، فالواجب عليهم التوبة إلى الله تعالى، ولا حرج إن شاء الله في شراء أحد هؤلاء الإخوة لنصيب غيره من الورثة ما دام قد باع بطيب نفسه، ولا حرج كذلك في تعويض بعضهم عن نصيبه في هذا المنزل بمسكن آخر ما دام برضاه.
وبخصوص زوجة الأب فإنها لا يجوز لها أن ترفض بيع نصيبها لأن هذه التركة مال لا يقبل القسمة، وقد رأى بقية الورثة بيع نصيبهم، فيلزمها بيع نصيبها، فإن باعت فالحمد لله، وإلا جاز رفع أمرها للقاضي ليلزمها بالبيع، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43523، 66593.
وننبه إلى أنه من حق بقية الورثة الرجوع بإيجار المثل على إخوتهم الذكور الذين كانوا يسكنون في البيت في مقابل انتفاعهم به تلك المدة، ثم يأخذ كل واحد نصيبه بمقدار أسهمهم.
والله أعلم.