الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخراج الزكاة على أقساط يجوز في حال، ولا يجوز في أخرى، فيجوز تعجيل الزكاة وإخراجها للفقراء على أقساط شهرية، فإذا حال الحول، وجب إخراج ما لم تخرج زكاته من المال، وأما تأخيرها وإخراجها لأقساط مؤجلة بعد حولان الحول، فلا يجوز. وانظر الفتويين: 129871، 129404.
فإذا كنت تعجل زكاة مالك، فعليك إذا حال الحول أن تحسب ما أخرجته، ثم تحسب ما بقي عليك، وتبادر بإخراجه، وأما تأخير الزكاة، فلا يجوز، كما بيّنَا.
والله أعلم.