الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك منع أخواتك حقهن من الميراث، فهذا من أعظم الظلم.
وأما بخصوص مساعدتك لوالديك في سداد ثمن البيت، فإنه لا يجعل البيت ملكًا لك، وإنما غاية ما هناك أنه إن كنتَ دفعت ما دفعت بنية الرجوع، فلك المطالبة بما دفعت بعد أن تثبت ذلك، وتحلف على ما نويت. وانظر الفتويين: 404773، 46068.
وأما إن كنتَ دفعت عنهما ما دفعت تبرعًا وإحسانًا إليهما، فلا رجوع لك في ذلك، ولا يعطيك نصيبًا في تركة الأم أكثر مما تستحقه شرعًا.
واعلم أن الفصل في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مرده إلى الجهات الشرعية المختصة بالفصل في ذلك، أو من ينوب منابها، ممن له القدرة على سماع جميع الأطراف، وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع، ومعرفة تفاصيل الواقع!
أما المفتي؛ فإنه لا يسمع إلا من طرف واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تتيحه طريقة الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.