الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعقود عليه في السؤال، إنما هو منفعة، أو خدمة، والعقد على المنافع والخدمات ليس بيعًا؛ وإنما هو إجارة على منفعة موصوفة في الذمة، معدومة في الحال. ومثل هذه المنفعة لا يتصور وجودها عند العقد أصلًا! ويجوز فيها تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها، ولكن تعجيل الأجرة -كما هو واقع السؤال- ألصق بصحة العقد من تأجيلها. وراجع في ذلك الفتويين: 456424، 456625.
وكذلك الجهل بكون المحاضرات قديمة أو جديدة أو مختلطة: لا إشكال فيه، وليس فيه غرر أو جهالة تفسد العقد، فالمعتبر هو كون المحاضرات تفي بالخدمة المعقود عليها، وهي شرح المنهج المطلوب.
والله أعلم.