الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية، نسأل الله تعالى أن يفرج كروبكم، وأن يجبر كسركم، وأن يوفقكم لكل خير.
فإذا كان تسخين الماء على الغاز يضايقكم في معايشكم الأخرى، بسبب قلة الغاز لديكم، وَشُحّهِ، ولا وسيلة أخرى لتدفئة الماء، وخشيتَ من استعمال الماء في تلك الظروف الباردة مرضًا، أو زيادته، أو تأخر شفاء من مرض قائم، فلك أن تتيمم بدل الغسل، ولا يجزئك الوضوء.
قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوًا عضوًا، وكلما غسل شيئًا ستره، لزمه ذلك، وإن لم يقدر، تيمم، وصلى في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
أما مجرد الاستحياء من الناس في الغسل، مع إمكانه، وتوفر مكان له، فلا يظهر لنا أنه من مسوغات العدول عن الماء إلى التيمم. وراجع الفتوى: 77548.
أما الجماع بعد انقطاع حيض الزوجة، وقبل اغتسالها، فلا يجوز عند جمهور أهل العلم، إذا كانت زوجتك تقدر على الغسل، فإن عجزت عنه، جاز الجماع بعد التيمم.
جاء في المجموع للنووي: (فرع) في مذاهب العلماء في وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل: قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم، حيث يصح التيمم، وبه قال جمهور العلماء، كذا حكاه الماوردي عن الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والثوري، والليث، وأحمد، وإسحق، وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده، حلّ الوطء في الحال، وإن انقطع لأقله، لم يحل حتى تغتسل أو تتيمم. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى: 66012.
والله أعلم.