الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننوّه إلى أنّ مسائل الخصومات والمنازعات بين الزوجين أو غيرهما؛ لا تفيد فيها الفتوى، والذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي، أو من يرتضيه أطراف النزاع للحكم بينهم، ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة، فيسمع منهم، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهم.
وعلى وجه العموم من حيث الحكم الشرعي؛ فالخلع يصحّ بالعوض الذي يتفق عليه الزوجان، ولا يشترط أن يكون العوض جميع المهر، بل يصح ببعض المهر، أو بمال آخر غير المهر.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وأصل الخلع مجمع على جوازه، وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه، أو مال آخر أقل من الصداق، أو أكثر. انتهى.
وما وهبته المرأة لزوجها، أو أنفقته عليه متبرعة؛ فليس لها مطالبة زوجها به، وما أعطته رهبة وخوفًا؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز مطالبته به. وراجعي الفتوى: 36826.
واعلمي أنّ المرأة منهية عن سؤال الطلاق أو الخلع لغير مسوّغ، فلا ينبغي أن يُصار إلى الخلع أو الطلاق؛ إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق. وانظري الفتوى: 94320.
والله أعلم.