الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا حكم الغرفة المعدة لسكن الإمام، والملحقة بالمسجد، وأنها لا تُعَدُّ من المسجد، ولا تأخذ حكمه، وذلك في الفتوى: 32640.
وعليه؛ فلا حرج في إسكان الإمام في هذه الغرفة، وأن يمارس فيها نشاطاته، من عمل مباح وغيره، وأن يُعد ذلك من أجرته، وليس في ذلك انتهاك لحرمة المسجد إن شاء الله.
وأما تأخره عن الصلاة أحيانًا، فينبغي أن يناصح، ويذكَّرَ بأن وظيفته الأساسية هي إمامة المصلين، وأنه لا ينبغي له أن يخل بذلك، ولإدارة المسجد أن تتخذ معه ما تراه مناسبًا من الإجراءات الكفيلة بمنعه من التجاوز، ومخالفة شروط العقد.
والله أعلم.