الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد استفتى من يثق به، وأفتاه بعدم وقوع الطلاق، فقد أدى ما هو مطلوب منه من سؤال أهل العلم، فيما يحتاج إلى معرفة حكمه الشرعي والعمل بفتواهم.
قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها، لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذِّكر إن كنتم لا تعلمون. وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. انتهى.
وسؤالكِ عن أمر الأخذ بالرخصة، إن كنتِ تعنين به عمل زوجك بفتوى من أفتاه بعدم وقوع الطلاق، فليس هذا من تتبع الرخص المذموم، والمنهي عنه شرعًا. وراجعي فيه الفتوى: 134759.
وبناء على هذا؛ فالعصمة الزوجية باقية بينك وبين زوجك، فلا تتكلفي البحث أو السؤال عمّا إذا كان الطلاق قد وقع أم لا، وتجاهلي كل شكوك قد تنتابك في أمر بقاء العصمة.
علمًا بأن المرأة إن كانت مهتمة بما علق عليه زوجها طلاقها، وفعلته جهلاً أو نسيانًا أو متأولة، لم يقع الطلاق على الراجح عندنا، كما هو مبيّن في الفتوى: 168073.
والله أعلم.