الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابًا، ولا يجزئ إخراج الزكاة منه قبل بلوغه النصاب، فإذا بلغ المال نصابًا، فإن النية شرط في إجزاء الزكاة عنه، والأصل في النية أن تتمحض للفرضية. وراجع الفتويين: 114845، 501427.
وما ذكرته من الجمع بين الزكاة والصدقة إن كان المقصود به أنك تجمع بينهما في وقت الإخراج، بأن تنوي الزكاة الواجبة، وما زاد على ذلك فهو صدقة؛ فهذا لا حرج فيه، ولا يجب عليك والحالة هذه إعادة إخراج الزكاة.
وإن كنت تجمع بينهما بنية واحدة دون تحميض لنية الفرضية، فيلزمك إعادة إخراج الزكاة عن المال الذي بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، بنية الزكاة محضًا، فتحسب مقدار المبلغ، ثم تخرج منه ما يساوي 2.5%، وتخرجها فورًا، ولا تنتظر حول العام الجديد. كما في الفتويين: 288091، 114845.
ولا إشكال في اختلاف قيمة العملات؛ فالزكاة واجبة من العملة ذاتها، فتخرج منها ما يجب إخراجه، بغضّ النظر عن قيمتها بالنسبة لغيرها من العملات في ذلك الوقت، فإن أردت أن تخرج من عملة أخرى، فتعتبر القيمة في وقت إخراج الزكاة، لا وقت وجوبها في العام الماضي. وراجع الفتويين: 307096، 153653.
وأما بالنسبة للعهد المذكور، فإن كنت قد نويته وعزمت على فعله دون أن تتلفظ به، فلا يلزمك شيء.
وأما إن كنت قد تلفظت به كأن قلت: (أعاهد الله على كذا..)، أو نحوها، فقد قدمنا الكلام على ذلك في الفتوى: 351871. وبيَّنا أن الراجح أنها تكون يمينًا ونذرًا إذا التزم بذلك قربة وطاعة، وأنه يجب الوفاء به على ما نواه صاحبه.
ولا حرج في انقطاعك عن الوفاء به خلال فترة التحضير للزواج، لحاجتك للمال، ثم تعود إليه بعد انقطاع حاجتك؛ فإن من نذر نذرًا وعجز عنه لعذر يرجو زواله، فعليه أن ينتظر زواله، ثم يفي بنذره، ولا كفارة عليه وقت العجز عن الوفاء. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 295036.
ونسأل الله أن يجزيك خيرًا على تحرِّيك في كسبك، وأن يبارك لك فيه.
والله أعلم.