الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هذه الشركة لا تشتري السيارة لحسابها وتعيد بيعها للعميل، وإنما تقوم بالتمويل فقط، بمعنى: أنها تدفع الثمن عاجلًا بدلاً عن العميل، ثم تستردّه زائدًا، ومؤجّلًا على أقساط، تحصّلها عن طريق البنك.
فإن كان الحال كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لأنها في معنى القرض بربح مضمون، وهذا ربا، بخلاف ما إذا كانت الشركة، أو البنك يشتري السيارة لحسابه، وتدخل في ضمانه، ثم يعيد بيعها بيعًا آجلًا، بزيادة في الثمن، على وفق عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، الذي سبق بيانه في الفتوى: 110113.
وهنا ننبه على أن بيع الدَّين المؤجّل بأقلّ من قيمته حالًّا لغير من هو عليه، نوع من الربا المحرّم عند الجمهور، ومن قال بجوازه اشترط شروطًا، ومن أهمها: المماثلة عندما يباع الدَّين بجنسه، وراجع في ذلك الفتويين: 25114، 115533.
والله أعلم.