الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن الثوب الذي يراد خياطته من عند المالك، أو المستصنع، وليس من عند الصانع؛ فلا يكون العقد على خياطته استصناعًا، وإنما إجارة، قال ابن مَازَةَ في المحيط البرهاني: الاستصناع أن تكون العين والعمل من الصانع، فأما إذا كان العين من المستصنع لا من الصانع، يكون إجارة، ولا يكون استصناعًا. اهـ.
وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (11) المتعلق بالاستصناع: يختلـف عقد الاسـتصناع عن عقد الإجـارة، بأن الإجارة عقد على عمـل الأجير دون التزامه بتقديم مواد الصنع، أما الاستصناع، فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعًا منه. اهـ.
وأما المواد الإضافية -كالأزرار، وحواف التَّزيين-، فإدخالها في العقد يكون بيعًا، ولا حرج في الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، بثمن واحد، على الراجح من قول جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين: 102414، 111973.
وعلى ذلك؛ فلا يلزم الخيّاطة حينئذ أن تفصل بين أجرتها، وبين ثمن الملحقات التي اشترتها، بل يجوز أن تجمع بينهما بثمن واحد، في عقد واحد.
والله أعلم.