الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع الأول: يزكّى زكاة عروض التجارة، وقد تقدم الكلام في شروط زكاة عروض التجارة وأدلتها في الفتوى رقم: 12853.
وإن ظهر الربح قبل حولان الحول، ولم تنفقه في أثناء الحول؛ فيزكى الربح مع رأس المال وفق ما سبق بيانه في الفتوى المحال عليها، إلا أن تكون أنفقت الربح في أثناء الحول؛ فلا تلزمك زكاته حينئذ، وانظر الفتوى: 136831.
وأما السهم الذي شاركت به في الجامعة للانتفاع بريعه:
فإذا حصل من ذلك نصاب بنفسه، أو بضمّه إلى نقود أخرى تملكها، وحال عليه الحول؛ فتخرج ربع العشر.
وإذا لم يحل عليه الحول؛ فلا تجب فيه الزكاة، وانظر الفتوى: 45717.
والله أعلم.