الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك للوكيل: "أتمم إجراءات الطلاق"، يعتبر توكيلًا جديدًا له في التطليق نيابة عنه.
وعليه؛ فتطليق الوكيل لك عند القاضي الشرعي واقع.
وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة؛ فقد بِنْتِ منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتك، إلا إذا تزوجتِ زوجًا غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلّقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدّتك منه.
واعلمي أن الطلاق ليس شرًّا في كل الأحوال، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}، قال القرطبي: أي: وإن لم يصطلحا، بل تفرّقا، فليحسنا ظنّهما بالله؛ فقد يقيض للرجل امرأة تقرّ بها عينه، وللمرأة من يوسّع عليها. انتهى.
والله أعلم.