الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو اقتصر الورثة على ابنين، وبنتين، كانت التركة لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].
فتقسم التركة على ستة أسهم: لكل ابنٍ سهمان، ولكل بنتٍ سهم.
فإن كانت التركة 32 ألفًا: فللذكر 10666، وللأنثى 5333 تقريبًا.
وننبه هنا على أن مسائل التركات -عمومًا- مَرَدُّهُا إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها؛ للتحرّي عنها، والتدقيق، والفصل فيها.
وننبه أيضًا على أن الأصل في الحقّ أن يُقضَى بمثله، لا بقيمته، شأنه شأن سائر الديون الثابتة في الذمّة، ولا يصحّ ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدّل التضخّم، وراجع في ذلك الفتويين: 20224، 99163.
لكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها، أم تراعَى قيمتها؟ وراجع في تفصيل ذلك وكيفية حسابه الفتوى: 348040.
والله أعلم.