الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مثل حال والدتكم، لا بدّ من رفع أمرها إلى المحكمة الشرعية؛ لأنها وحدها المخوّلة بالحكم في أمر الحجر عليها.
ولحين حصول ذلك؛ عليكم أن تحفظوا أموالها:
فإن حكمت بأهليّتها، وعدم الحجر عليها، فلا بدّ من إذنها للاقتراض من مالها.
وإن حكمت بالحجر عليها، وأقامت من يتولّى أمرها؛ وجب عليه ألا يتصرّف في شيء من مالها، إلا على وجه النظر والاحتياط، وبالأحظّ لها.
ولا يجوز إقراض شيء من مالها، ولا التصدّق منه، حتى ولو أمرت هي بذلك؛ لأنها محجور عليها، وراجع في ذلك الفتاوى: 313186، 228823، 341047.
والله أعلم.