الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أبوها أخبرها أنّ الذي حصل من الإيجاب والقبول هو خطبة وليس عقد زواج؛ فلا حاجة لطلاق ولا خلع، ولا علاقة لها بهذا الرجل، ولا حرج عليها في الزواج بغيره.
جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: ...إن كانت العادة جارية بأن الخطبة وإجابتها بالقبول إنما هما توطئة للعقد الشرعي ليلة البناء، وأنه لا إلزام بما يقع بينهم، وإنما هي أمارات على ميل كل لصاحبه؛ فلا إشكال في عدم انعقاد النكاح بذلك، وعدم ترتب أحكامه عليه. انتهى.
والله أعلم.