الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوكيل بالبيع أو غيره، يلزمه التقيد بحدود الوكالة، قال ابن قدامة في (المغني): لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
فليس للوكيل أن يقضي من مال موكله دينًا عليه، إلا بإذنه. ويتأكد هذا إذا كان الموكل قد أحاط الدين بماله، وحجر القاضي عليه لصالح غرمائه؛ لأن الغرماء حينئذ يستحقونه بالمحاصة على حسب نسبة ديونهم، بغضّ النظر عن غناهم أو فقرهم.
قال خليل في مختصره في باب بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين: وَقُسِمَ بنسبة الديون. اهـ.
وقال النووي في منهاج الطالبين: يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله، وقسمه بين الغرماء. اهـ.
قال شُرَّاح المنهاج: (وقسمه بين الغرماء) على نسبة ديونهم. اهـ.
وقال المقدسي في شرح دليل الطالب: (ويقسمُه) أي: الثمنَ، أو المالَ الذي من جنسِ الدَّينِ (على الغُرَماءِ) بالمحاصَّةِ (بقَدرِ دُيونِهم) لا على الرؤوسِ. اهـ.
والله أعلم.