الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملات شائعة على نحو ما وصفت في السؤال، وعليها عمل الناس، ويمكن تصحيحها على أنها من بيع الغائب إذا كانت السلع موجودة في مخازن التاجر، مملوكة له، وهو المتبادر.
وبيع الغائب لا يشترط فيه نقد الثمن عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى: 507022.
وأمّا إذا لم تكن في ملك البائع، وإنما موصوفة في الذمة، فلا يجوز شراؤها بثمن مؤجل؛ لكونه من بيع الكالئ بالكالئ، إلا أن المالكية استثنوا الأجل اليسير -كاليوم، واليومين، والثلاثة-.
وذهب بعضهم لجواز ذلك، كما في عقود التوريد، ويتأكد هذا إذا لم يكن تأجيل الثمن مشروطًا في العقد، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 470779، 384811.
والمخرج في بيع الموصوف غير المملوك للبائع هو: أن يكون طلب السلعة ليس عقدًا للبيع؛ وإنما مجرد مواعدة، ويكون الناقل، أو المكلف بالشحن وكيلًا عمّن كلفه بالنقل، فإن كلفه المشتري؛ فهو وكيل بالقبض، وإن كلفه البائع؛ فهو وكيل بالإقباض، وتعقد الصفقة عند قبض السلعة، وعندها يثبت الثمن للبائع في ذمة المشتري.
والله أعلم.