الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا لا يتعلق بقيام شريكك، أو بعدم قيامه بشيء من العمل المتعلق بالسمسرة، وإنما العبرة بالشرط الذي انعقدت عليه الشركة بينكما، فإن شركة الأبدان قد تكون مقيدة بنوع من العمل، وقد تكون مطلقة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: نص الحنفية على أن شركة الأبدان نوعان:
النوع الأول: شركة مقيدة ببعض الأعمال، دون بعض -كنجارة، أو حدادة- اتفق العملان أم اختلفا.
والنوع الثاني: شركة مطلقة، لم تقيد بذلك: كأن يتفقا على الاشتراك في أجرة ما يعملانه من أي نوع. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 173109، 97189.
وعلى ذلك؛ فإن كان الاتفاق بينكما على خصوص عمل المحاماة، فلا شيء لشريكك في غيره من الأعمال، وإن كان الاتفاق بينكما مطلقا في كل ما تعملانه، فله حصته في عمل السمسرة وغيرها.
والله أعلم.