الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن استدان من أحد دينا فيجب أن يرد عليه دينه، وإذا كان المستدين لا يعلم مكان الدائن فليسأل عنه من يعرف مكانه من أهل أو أصحاب أو غيرهم.
فإذا أخبروه أنه مات دفع المال إلى ورثته، فإذا استنفد كافة الوسائل ولم يستطع الوصول إليه إن كان حيا أو لورثته إن كان قد مات، تصدق بذلك في وجوه الخير ومصالح المسلمين على أن أجرها لصاحبها، وإذا جاء صاحب المال يوما ما فليخبره بما صنع بماله، فإن أجاز الصدقة؛ وإلا فيضمن له ماله وتكون الصدقة له.
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة: في حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس، وأخذوا قماشهم فهربوا وتركوا جمالهم والقماش، فهل يحل أخذ الجمال التي للحرامية، والقماش الذي سرقوه أم لا ؟
الجواب: الحمد الله، ما أخذوه من مال الحجاج فإنه يجب رده إليهم إن أمكن، فإن هذا كاللقطة، يُعرَّف سنة، فإن جاء صاحبها فذاك وإلا فلآخذها أن ينفقها بشرط ضمانها، ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
والله أعلم.