الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذه المعاملة في نفسها، فرع عن حقيقتها، فإن كانت حقيقتها تؤول إلى البيع الآجل بزيادة في الثمن -كبيع المرابحة للآمر بالشراء-، فهي جائزة من حيث الجملة، وذلك بأن يشتري الموَرِّد لحساب نفسه الموادَّ، أو الأصولَ الثابتة المطلوبة لشركة السائل، ثم بعد امتلاكها يبيعها للشركة بثمن آجل زائد عما اشترى به.
وأما إن كانت حقيقتها تؤول إلى معنى القرض الربوي، فهي محرمة، وذلك بأن يدفع المورد ثمن المواد، أو الأصول الثابتة، نيابة عن الشركة، ويقع ضمانها ابتداءً عليها لا على المورد، ثم يأخذ المورد أكثر مما دفع مضمونًا على الشركة، فيصير مال بمال نسيئة مع زيادة، وفي هذا معنى الربا، وربح ما لم يضمن.
وهذا الاحتمال الثاني هو الأظهر، لأن المورد يأخذ من الشركة فائدة (زيادة) على الأموال التي يدفعها من أجل الاستيراد، حتى يكتمل التصنيع، وتدفع الشركة قيمة الأدوات المتفق عليها.
وأما بخصوص سؤال السائل عن حكم عمله كمحاسب في الشركة، فجوابه أنه جائز من حيث الأصل، ما دام مجال عمل الشركة ذاته مباحًا. ولكن لا يجوز أن يباشر السائل بنفسه خصوص المعاملات المحرمة -كتسجيل الربا، وفوائده، ونحو ذلك-. وراجع في ذلك الفتويين: 476089، 354898. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.