الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك كُرْهَكِ لهذا المنكر، وهو بيع، وإنتاج السجائر.
وأما عن سؤالكِ، فإذا كنت تقصدين أن شركة السجائر متعاقدة مع الفندق لتسكين موظفيها فيه، فلا حرج على الفندق في إجراء هذا العقد، وتجديده بعد انتهائه، ولا يُعَدُّ تسكينهم في الفندق إعانة محرّمة على بيع السجائر وتصنيعها، وأحرى بالجواز عملُكِ في قسم الحسابات والعقود في هذا الفندق، فمباح، ولا يُشكل عليه ما ذكرتِ.
وراجعي في أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، الفتوى: 321739.
والله أعلم.